الإطار القانوني

تمّ تطوير الإطار القانونيّ الأوّل لحماية الموروث الثقافيّ في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطانيّ، وهو ما يُعرف اليوم بقانون الآثار لسنة 1929.  شكّل هذا القانون أساس وأرضية جميع الأطر القانونيّة اللاحقة في هذا البلد، حيث تبنّاه المصريّون في غزّة، وعدّله الأردنيّون في الضفّة الغربيّة (في 1966).  أمّا أثناء الإدارة العسكريّة الإسرائيليّة، فقد تمّ اعتماد القوانين ذاتها، وحين قيام السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، فقد أُخذ بالقانون كما هو ولم يعدّل، بل ظلّ كما كان أثناء الحقبة الأردنيّة.

 

القانون الحاليّ (أيّ المستند إلى التعديلات الأردنيّة لسنة 1966) إشكاليّ، حيث إنّه يحمي فقط الآثار التي يعود تاريخها إلى ما قبل 1700م.  هذا يغفل تماماً الحقبة العثمانيّة مثلما يغفل كلّ السنوات اللاحقة، حتّى في مواقع مصنّفة على أنّها مواقع أثريّة.  إضافة إلى ذلك، لا يوجد إطار قانونيّ موحّد لفلسطين، حيث يوجد نطاق واسع من القوانين السارية.  وإضافة إلى انعدام أيّ أرضيّة دستوريّة قويّة لحماية الموروث الثقافيّ، لا يوجد أيضاً أيِّ بنى واضحة أو فصل مسؤوليات بين المؤسّسات.  وإضافة إلى هذا وذاك، فالقوانين السارية لا تحسب الناس كجزء من المعادلة، وإنّما على العكس، تتعامل مع الآثار على أنّها قطع منفردة معزولة.

 

في سنة 2004، تمّ منح رواق ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت عطاء صياغة مسودة قانون جديد لـ "حماية الموروث الثقافيّ والطبيعيّ في فلسطين"، وهو قانون لم يقرّ إلى الآن.  تكمن المساهمة الرئيسة لهذا القانون الجديد في توسيع مجال الحماية لتشمل العناصر المختلفة للموروث الثقافيّ، ومركزة الحماية، وعدم مركزة إعادة التأهيل والإدارة والتنفيذ، والتقيّد بالمعايير والمقاربات الدوليّة.  الغرض هو تطبيق القانون الجديد في جميع المناطق الفلسطينيّة، موفّراً بذلك نظاماً قانونيّاً موحّداً.  إضافة إلى ذلك، سيضمن القانون دوراً فاعلاً للجمهور العام، وللمجتمع المدنيّ، وللمؤسّسات الحكوميّة المحلّيّة، والقطاع الخاصّ.  أضف إلى ذلك، يقترح القانون الجديد إنشاء هيئة للموروث شبه حكوميّة تسمح بمرونة أكبر في التمويل واتّخاذ القرارات بشأن المشاريع على امتداد الوطن.

 

في الأثناء، اختار رواق العمل مع مؤسّسات الحكم المحليّ وقوانين التخطيط المحلّيّة في سبيل تعزيز حماية المواقع والمباني التاريخيّة.  وفي هذا الشأن، عمل رواق على تطوير 16 خطّة حماية، ونسّق مع المجلس الأعلى للتخطيط، وحقّق المصادقة على قرار منع الهدم.  يواصل رواق عمله بالتعاون الحثيث مع الحكم المحلّيّ لضمان حفظ وصيانة مشاريع الموروث الثقافيّ على امتداد المنطقة.

 

قانون الآثار لعام 1966

مسودة قانون التراث

خطة العمل: الموروث الثقافي كأداة للتنمية

حالة دراسية: مخطط الحفاظ على الموروث الثقافي في بلدة الظاهرية

1966 ANTIQUITIES LAW (Arabic)373 كيلوبايت